السيد محمد الصدر
34
مناسك الحج
أقسام العمرة ( مسألة 103 ) : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة ، وقد يكون متمتعاً بها . ( مسألة 104 ) : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري ، فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه . نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ، ولم يكن مستطيعاً ، ولكنه استطاع لها ، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة ، وان كان مستطيعاً من الإتيان من العمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط . وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً . ( مسألة 105 ) : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأولى الإتيان بها في كل شهر ، ويجب أن يحسب الفاصل بين العمرتين ثلاثين يوماً على الأحوط إلا مع نية رجاء المطلوبية ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد ، فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو هما عن شخص آخر ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره . كما يعتبر هذا الشرط أيضاً بين العمرة المفردة وعمرة